الشيخ علي المشكيني

405

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 31 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره - بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر - أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنس ؛ إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثلياً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 152 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 ؛ وص 506 ، ح 12594 .